لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-08, 09:26 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,389
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب التاسع

 

الباب التاسع

القوات المسلحة وقوات الأمن


مادة 137
كل أعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.

مادة 138
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .
كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .
ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا.

مادة 139
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية .

مادة 140
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية.

مادة 141
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه واعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن أقامتها ومعسكراتها وللمجلس أن يدعو لحضور
جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.

مادة 142
يكون للإمارات الأعضاء حق إنشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.

مادة 143
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الاعلى للاتحاد لتقرير ما يراه.
وللمجلس الاعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الاستعانة والإمارة التابعة لها تلك القوات.
ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين إذا لم يكن المجلس الاعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الاعلى للانعقاد فوراً.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 18-02-08, 09:34 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,389
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب العاشر

 

الباب العاشر

الأحكام الختامية و المؤقته


مادة 144
مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية.
تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لاحكام المادة 152إذا رأى المجلس الاعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون.
يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الاعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
يتخذ المجلس الاعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت.
ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره .
يدعو المجلس الاعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاءمدة سريان هذا الدستور المؤقت ، وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام.
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.

مادة 146
يكون اعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.

مادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

مادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لاحكامه.

مادة 149
استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.

مادة 150
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ولكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

مادة 151
لاحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لاحكامه الاولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الادنى ما يتعارض مع التشريع الاعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعين على هذا الدستور .
وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.
الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الاول سنة 1391هـ.


توقيع
زايد بن سلطان آل نهيان
حاكم امارة أبوظبي

توقيع
راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم امارة دبي

توقيع
خالد بن محمد القاسمي
حاكم امارة الشارقة

توقيع
حميد بن راشد النعيمي
عن / حاكم امارة عجمان

توقيع
راشد بن احمد المعلا
عن / حاكم امارة أم القيوين

توقيع
محمد بن حميد الشرقي
حاكم امارة الفجيرة

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 20-06-08, 01:11 PM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
اللقب:

البيانات
التسجيل: Jun 2008
العضوية: 81392
المشاركات: 1
الجنس ذكر
معدل التقييم: ma7medatlaer عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 10

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
ma7medatlaer غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

الف شكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 

 

عرض البوم صور ma7medatlaer   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
دستور الإمارات العربية المتحدة
facebook




جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:00 PM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية