لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


قانون التحكيم التونسي

:besm6jb3: قانون التحكيمالتونسي قانون عدد42لسنة1993مؤرخ فى26 ابريل1993يتعلق بإصدار مجلة التحكيم ( الرائد الرسمي عدد33بتاريخ 4مايو1993صفحة580) باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-08, 12:20 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي قانون التحكيم التونسي

 

التحكيم

قانون التحكيمالتونسي

قانون عدد42لسنة1993مؤرخ فى26 ابريل1993يتعلق بإصدار
مجلة التحكيم

( الرائد الرسمي عدد33بتاريخ 4مايو1993صفحة580)

باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل 1- تصدر بمقتضى هذا القانون"مجلة التحكيم"المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.
الفصل 2- لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح إنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.
الفصل 3- تلغى أحكام الفصول من258إلى284من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الواقع إدراجها بمقتضى القانون عدد130لسنة1959المؤرخ في 5 أكتوبر 1959.
على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها.
الفصل 4- تدخل أحكام المجلة حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس فى26أبريل 1993.
زين العابدين بن علي

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس

قديم 20-06-08, 12:24 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الأول

 

الباب الأول
الأحكام المشتركة

الفصل 1- التحكيم طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم.
الفصل 2- اتفاقية التحكيم هي إلتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسي الإتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الإتفاق على التحكيم.
الفصل 3- الشرط التحكيمي هو إلتزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم.
الفصل 4- الإتفاق على التحكيم هو إلتزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة التحكيم.
ويجوز إبرام الإتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة.
الفصل 5- يقصد :
أ) بنظام التحكيم النص الجامع المحدد لطريقة معينة لإجراءات التحكيم.
ب) بهيئة التحكيم المحكم المفرد أو فريق من المحكمين.
ج) بالمحكمة الهيئة أو الجهاز من النظام القضائي.
الفصل 6- لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضر محررا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها.
وتعتبر الإتفاقيات ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال التي تثبت وجود الإتفاقية أو في تبادل ملحوظات الدعوى وملحوظات الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتاً بكتب وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزء من العقد.
الفصل 7- لا يجوز التحكيم :
أولاً - في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ثانياً - في النزاعات المتعلقة بالجنسية.
ثالثاً- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية بإستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها.
رابعاً- في المسائل التي يجوز فيها الصلح.
خامساً- في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.
الفصل 8- يجب أن تتوفر في أطراف اتفاقية التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.
الفصل 9- تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

الفصل 10- يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعيا رشيداً كفء ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية وبالإستقلالية والحياد إزاء الأطراف وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصاً اعتباريا فإن هذا الشخص الإعتباري ينحصر دوره في تعيين هيئة التحكيم.
يجوز للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكماً بشرط عدم الإخلال بالوظائف الأصلية والحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل القيام بأية مهمة في التحكيم.
وبالنسبة للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح الإدارة.
الفصل 11- يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الإتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في المهمة.
ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسئولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب فيه بذلك من الضرر للأطراف.
الفصل 12- لا يقبل عزل المحكم أو التجريح فيه بعد ختم المرافعة.
الفصل 13- يمكن أن يكون التحكيم حرا أو بتكليف مؤسسة تحكيم.
في صورة التحكيم الحر تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك أو يفضلوا اتباع نظام تحكيم معين.
وفي صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه المؤسسة تتولى تنظيمه طبق نظامها وفي جميع الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية خاصة منها المتعلقة بحق الدفاع.
الفصل 14- يجب على المحكمين أن يطبقوا القانون موضوعاً ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين الصالحين في اتفاقية التحكيم وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.
الفصل 15-
1- إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهم فإن هيئة التحكيم تختم الإجراءات وعليها - إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعاً من الإستجابة للطلب - أن تقرر التسوية بحكم تحكيم بإتفاق الأطراف.
2- يصدر حكم التحكيم بإتفاق الأطراف وفقاً لأحكام الفصل 30أو الفصل 75من هذه المجلة وينص فيه على إنه حكم تحكيم ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 20-06-08, 12:30 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الثاني

 

الباب الثاني

في التحكيم الداخلي

الفصل 16- مع مراعاة أحكام الفصل 7من هذه المجلة يجوز الإتفاق على التحكيم في كل نزاع معين موجود كما يجوز إشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بالإلتزامات والمبادلات المدنية والتجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن الشركة.
الفصل 17- يجب تعيين موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة أو دلالة وإلا كان الإتفاق باطلاً.
الفصل 18- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
وإذا كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها :
- إما بإتفاق الأطراف.
- وإما من قبل المحكمين المعينين.
وعند تعذر الإتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى- بناءً على طلب أحد الأطراف ـ تعيين المحكم بقرار استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعياً في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم والإعتبارات الضامنة لإستقلاليته وحياده.
وفي صورة تعيين نظام تحكيم معلوم فإن إجراءات تعيين هيئة التحكيم على الإجراءات المبينة بهذا النظام.
الفصل 19- إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم فعليها التصريح بعدم اختصاصها بطلب من أحد الأطراف.
وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضاً التصريح بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها بعدم الإختصاص ويمكن للقاضي الإستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر أعمالها.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح إتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إكساء القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصيغة التنفيذية.
الفصل 20- تنحل هيئة التحكيم إذا توفى المحكم أو أحد المحكمن أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته أو تخلى أو عزل عنه أو انتهت مدة التحكيم.
على إنه يجوز للأطراف الإتفاق على التمادي في التحكيم بتدارك الموانع الواردة بالفقرة المتقدمة.
الفصل 21 -إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان عرضة للعزل.
ويتم العزل باتفاق كل الأطراف وفي صورة عدم الإتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحرص الأطراف, غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن والمحكمة المختصة - في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم - تكون المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الإلتجاء إلى مؤسسة تحكيم معينة فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.
الفصل 22- على الشخص - حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً - أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه- منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به ويضرب لهم أجلا للرد مع إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم الصريحة.
لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
ويجرح أيضاً في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي.
ويرفع طلب التجريح إلى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم والتي تنظر فيه طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 23 - لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو إنحلال الشخص الإعتباري وإنما يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا لم يتم الإستدعاء المذكور أو لم يعلن المعنى بالأمر من تلقاء نفسه حضوره لحكم في أجل ستة أشهر تنقضي خصومة التحكيم.
الفصل 24- إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
وإذا لم يحدد أجل وجب البت في الخصومة في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.
على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. وهذه الآجال يمكن التمديد فيها بإتفاق الأطراف أو عملاً بنظام تحكيم.
الفصل 25- تتوقف إجراءات التحكيم إذا قدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فيه إلى حين البت في الطلب.
الفصل 26- إذا اثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها فإن البت فيها يكون من أنظارها بقرار غير قابل للطعن إلا مع الأصل.
أما إذا قضت بعدم الإختصاص فإن هذا القرار يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 27- إذا اثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها علاقة بالتحكيم أوقفت هيئة التحكيم النظر إلى أن تنقضي المحكمة في الموضوع ويتوقف بموجب ذلك الأجل المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية المثارة.
الفصل 28- تتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الإختيارات إلى غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة.
وإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها مطالبته بتقديمها.
ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين.
ويجوز لها الإستنجاد بالقضاء لإستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذا الفصل.
الفصل29 - عندما تهيأ القضية للحكم تعلم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعة.
الفصل 30- تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة ويشتمل الحكم على جميع البيانات التي أوجبها الفصل123من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة أحكام الفصل14من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين الصالحين.
كما يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين.
وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء أو كان عاجزاً عنه ينص الحكم على ذلك.
ويكون الحكم صحيحاً إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل 31- تنسحب القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل 32- يصدر حكم هيئة التحكيم داخل التراب التونسي.
ويكون له - بمجرد صدوره - نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه.
الفصل 33- يكون حكم هيئة التحكيم قابلاً للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة اجبارية بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر بدائرتها الحكم أو قاضي الناحية كل في حدود نظره إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة استئناف عند إبرام الإتفاق على التحكيم فإن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن.
وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا بإتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقاً لمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتجرى آجال الطعن فيه.
وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ حكم هيئة التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة ينظر في المطلب وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ ويحرر صيغته أسفل الحكم.
وينتج عن الإستئناف قانوناً - إن كان ممكناً - الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي من قبل قاضي التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
ويبقى أصل الحكم مودعاً بكتابة المحكمة وتسلم النسخ التنفيذية أو المجردة منه حسب الإجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن.
وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 34- خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
الفصل 35- يجوز لهيئة التحكيم- بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الإقتضاء ما له من الملحوظات خلال15يوما من اتصاله بالإعلام- أن تقوم بالأعمال التالية دون أن يترتب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من جديد :
1- إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادى تسرب إلى الحكم.
2- شرح جزء معين من الحكم.
3- إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم
ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
الفصل 36- إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وإذا كان حكم هيئة التحكيم قابلاً للإستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وطلب اصدار الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
الفصل 37- تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
الفصل 38- تتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
ويبقى أصل الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعاً بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي.
ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.
الفصل 39- لا يجوز الطعن بالإستئناف :
1- في أحكام المحكمين المصالحين.
2- في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي هذه الصورة يجري الإستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
فإذا قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
الفصل 40- أحكام هيئة التحكيم القابلة للإستئناف لا يجوز الطعن فيها بالإبطال.
الفصل 41- يجوز الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالإعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتها الحكم.
الفصل 42- يجوز طلب إبطال هيئة التحكيم الصادر نهائياً - ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك - في الأحوال التالية :
أولاً - إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها.
ثانياً -إذا صدر بناءً على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج آجال التحكيم.
ثالثاً - إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
رابعاً - إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامساً - إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.
سادساً - إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
الفصل 43- طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ.
ويرفع طلب الإبطال - طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية - إلى محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضي الأجل المذكور يسقط القيام.
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ - كلما طلب منها ذلك - على أن يتم تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.
الفصل 44- إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم كلاً أو جزءً حسب الحال.
وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف ويكون لها صفة الحكم المصالح إن توافرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
ويجوز لها أن توقف النظر في القضية إذا كان لها إرتباط بقضية أخرى منشورة لدى محكمة قضائية أخرى.
أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
الفصل 45 - أحكام هيئة التحكيم لا تقبل الطعن بالتعقيب.
ويجوز هذا الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية المتعلقة بالتحكيم وذلك طبق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 46 - تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وفي الصور التي لم تتعرض إليها أحكامه.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 20-06-08, 12:33 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الثالث القسم الأول

 

الباب الثالث
في التحكيم الدولي
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 47
1- تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الإتفاقيات الدولية التي إلتزمت الدولة التونسية بتنفيذها.
2- بإستثناء أحكام الفصول53 -54 - 80- 81 -و82من هذه المجلة لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم.
الفصل 48
1- يكون التحكيم دولياً في إحدى الحالات التالية :
أ) إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن إنعقادها واقعا في دولتين مختلفتين
ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف :
1- مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.
2- أي مكان ينفذ فيه جزءً هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
ج) إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د) بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
2- يحدد محل العمل على النحو التالي :
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية التحكيم.
ب) إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعبر هو محل إقامته المعتاد.
الفصل 49
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك :
أ) تعتبر كل رسالة كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إليه أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدى وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر محل عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه وذلك بموجب مكتوب مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.
ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور في الفقرة السابقة.
2- لا تسري أحكام هذا الفصل على الإعلامات القضائية أمام المحاكم.
الفصل 50- يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع كل طرف - مع علمه بمخالفة شرط من شروط التحكيم أو نص من نصوص هذا الباب التي يجوز للأطراف التمسك بها - يستمر في إجراءات التحكيم دون ان يبادر إلى الدفع حالاً أو خلال الأجل أن سبق تعيينه.
الفصل 51- لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي هي موضوع اتفاقية تحكيم دولي إلا عملا بأحكام هذه المجلة.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 20-06-08, 12:36 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي القسم الثاني و الثالث

 

القسم الثانى
اتفاقية التحكيم

الفصل 52- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن تحيل الأطراف إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن الإتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.
الفصل 53- إذا رفعت دعوى من نوع ما أشير إليه بالفصل المتقدم أو لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل19من هذه المجلة.
الفصل 54- لا يعتبر مناقضا لإتفاقية التحكيم أن يطلب أحد الأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناءها من القاضي الإستعجالي أن يتخذ إجراء وقائياً مؤقتاً.
وللقاضي الإستعجالي أن يتخذ وسيلة وقتية بناءً على هذا الطلب.

القسم الثالث
تشكيل هيئة التحكيم

الفصل 55
1- للأطراف حرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب أن يكون العدد وترا.
2- فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة.
الفصل 56
1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- للأطراف حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعها في تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4و5من هذا الفصل.
3- فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الأطراف الإتفاق على المحكم وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
وينبغي على القاضي - أن يراعي في تعيينه للمحكم - شروط المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10من هذه المجلة.
4- إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الإتفاقية على وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور التالية:
أ) إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات.
ب) إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات.
ج) إذا لم تقم الجهة - وإن كانت مؤسسة - بأداء أي مهمة موكولة إليها في هذه الإجراءات.
5- القرارات التي يتخذها الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس في المسائل الموكولة إليه بالفقرتين 3و4من هذا الفصل لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 57
1- على الشخص - حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً - أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه - منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما بها.
2- لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها ان تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
الفصل 58
1- للأطراف حرية الإتفاق على إجراءات التجريح في المحكم مع مراعاة احكام الفقرة3 من هذا الفصل.
2- إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فإن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم ما ينبغي عليه أن يعرض أسباب التجريح كتابة على هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بأي سبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل57من هذه المجلة.
3- إذا لم يتخل المحكم المجرح فيه أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب التجريح فللقائم بالتجريح أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس خلال خمسة وأربعين يوماً من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2المتقدمة - النظر في التجريح ويكون المحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وفي انتظار المحكم المذكور تتوقف اجراءات التحكيم.
4- إذا اسندت اجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح لمؤسسة معينة فعلى المحكمة رفض النظر فيه.
الفصل 59
1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو بإتفاق الأطراف على انهائها أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف على أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكم بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وإذا كان تعيين المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة تحكيم فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2- إذا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقاً لهذا الفصل أو للفقرة2من الفصل 58من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2من الفصل57من هذه المجلة.
الفصل 60
عندما تنتهي مهمة أحد المحكمين وفقاً للفصل 58أو الفصل59من هذه المجلة أو بموجب تخليه عنها لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء المهمة يعين محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الواقع تبديله.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون التحكيم التونسي
facebook



جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:45 PM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية