لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


قانون الوساطة لحل النزاعات المدنية الأردني

:besm6jb3: قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم 37 لسنة 2003 المنشور على الصفحة (2016)من عدد الجريدة الرسمية رقم (4595) تاريخ 30/4/2003 المادة 1 يسمى هذا القانون

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-08, 06:43 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,469
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي قانون الوساطة لحل النزاعات المدنية الأردني

 


النزاعات الأردني
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم 37 لسنة 2003
المنشور على الصفحة (2016)من عدد الجريدة الرسمية رقم (4595) تاريخ 30/4/2003



المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب. تشكل ادارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ج. بالاضافة لقضاة الوساطة ، لوزير العدل تسمية ( وسطاء خصوصيين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين .

المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة او احد الوسطاء الخصوصيين ، اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسوية النزاع وديا وفي كل الاحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لقاضي الصلح وبعد حضور اطراف الدعوى احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى قاضي الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسويته وديا .
ج. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى أي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

المادة 4
أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، كما له تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب.عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفاعه ، مرفقا بها اهم المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .

المادة 5
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع بالاضافة لوكلائهم القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .
ب. اذا تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح إسقاط الدعوى او شطب الدفاع او فرض غرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية ، ولا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .

المادة 6
يقوم الوسيط بما يلي :
أ . تعيين جلسة وتبليغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية .
ب. الاجتماع باطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حده .
ج. اتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رايه وتقييم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

المادة 7
أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 8
تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من قبل اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت .

المادة 9
أ . اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ، ويودع النصف الاخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من ادارة الدعوى وادارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة .
ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الاخر كاتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد اتعابه من قبل قاضي ادارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

المادة 11
تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي .

المادة 12
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

1/4/2003

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس

قديم 28-03-08, 06:55 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:

البيانات
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 13121
المشاركات: 14,020
الجنس ذكر
معدل التقييم: dali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسيdali2000 عضو ماسي
نقاط التقييم: 4990

االدولة
البلدCuba
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
dali2000 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

قانون الوساطة الأردني ،بمثل اهداف واتجاهات قانون التحكيم السعودي

وانا متيقنة إن هذا القسم بمثابة الكنز بالنسبة للمحامين والطلبة الدارسين المحاماة

الله يعطيك العافية عزيزتي فيوليف

 
 

 

عرض البوم صور dali2000   رد مع اقتباس
قديم 28-03-08, 04:18 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,469
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

الله يعافيكِ لحظة زمن

و إن شاء الله الكل يستفيدوا

لأني أمس دورت حتى لقيت آخر تعديلات قانون التحكيم الأردني

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 13-04-08, 10:17 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:

البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32542
المشاركات: 3,158
الجنس ذكر
معدل التقييم: الرومانسى الحزين kolawa عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 23

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
الرومانسى الحزين kolawa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي

 

انا ادرس المحاماه ووالله استفدت فعلا

جهد رائع فيوليف

مشكورة ولكى تحياتى

 
 

 

عرض البوم صور الرومانسى الحزين kolawa   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
facebook



جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:12 AM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية