لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > محكمة ليلاس > القوانين الدستورية
التسجيل مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

القوانين الدستورية القوانين الدستورية


إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-08, 10:13 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الخامس

 


الباب الخامس

الحقوق والواجبات

المادة 23 تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة 24 تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة 25 تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.

المادة 26 تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 27 تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة 28 تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 29 ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة 30 توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة 31 تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 32 تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 33 تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة 34 الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة 35 يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة 36 توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

المادة 37 للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 38 العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 39 تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 40 المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع اليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 41 يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 42 تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 43 مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 10:26 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب السادس

 



الباب السادس

سلطات الدولة
المادة 44 تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 45 مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.

المادة 46 القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة 47 حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 48 تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة 49 مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة 50 الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة 51 يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة 52 يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة 53 يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة 54 يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة 55 يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 56 الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.
المادة 57 ‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي. ‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة. ‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة 58 يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة 59 يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة 60 الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة 61 يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة 62 للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة 63
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 64 يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 65 للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة 66 يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة 67 تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 68 ينشأ مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة 69 للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة 70 تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 71 تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 10:31 AM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب السابع

 


الباب السابع

الشئون المالية

المادة 72 أ‌- يبين النظام أحكام ايرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب‌- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً. المادة 73 لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة 74 لا يجوز بيع أموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.

المادة 75 تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 76 يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 77 تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 78 يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 10:34 AM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب الثامن

 


الباب الثامن

أجهزة الرقابة

المادة 79 تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة 80 تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
قديم 08-02-08, 10:36 AM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
روح ليلاس
عضو فخري


البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 32520
المشاركات: 33,501
الجنس أنثى
معدل التقييم: vueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسيvueleve عضو ماسي
نقاط التقييم: 7999

االدولة
البلدUnited_States
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
vueleve غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : vueleve المنتدى : القوانين الدستورية
افتراضي الباب التاسع

 


الباب التاسع

احكام عامة

المادة 81 لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة 82 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .

المادة 83 لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

 
 

 

عرض البوم صور vueleve   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
دستور المملكة العربية السعودية
facebook



جديد مواضيع قسم القوانين الدستورية
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:14 AM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية