لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل liilasvb3@gmail.com






العودة   منتديات ليلاس > القسم العام > المنتدى الاسلامي
التسجيل

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

المنتدى الاسلامي اسلام , بطاقات اسلاميه , دين , فتاوي , احكام


الأدلة المقبولة في القضاء الاسلامي

أدلة إثبات الحكم : الأدلة المقبولة فى الإسلام فى القضايا هى : -شهادة الشهود لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ". -شهادة المتهم على نفسه وهو

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-01-14, 08:34 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 210717
المشاركات: 205
الجنس ذكر
معدل التقييم: رضا البطاوى عضو له عدد لاباس به من النقاطرضا البطاوى عضو له عدد لاباس به من النقاط
نقاط التقييم: 111

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
رضا البطاوى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي الأدلة المقبولة في القضاء الاسلامي

 

أدلة إثبات الحكم :
الأدلة المقبولة فى الإسلام فى القضايا هى :
-شهادة الشهود لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
-شهادة المتهم على نفسه وهو الإعتراف أى الإقرار وفيه قال تعالى بسورة النساء"كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "والإقرار لا يفيد فى جريمة الزنى ما لم يكن من الطرفين فإن كان من طرف واحد وجب وجود أربعة شهداء لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء"وفى تلك الحال يكون إقرار المتهم على نفسه شهادة زور يجلد عليها ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".
وتجوز جميع الشهادات من العقلاء ومن الكل مهما كانت صلتهم بالشاهد - ما دام القاضى سيفحص كل الشهادات للتثبت من صحتها أو بطلانها - لقوله تعالى بسورة النساء"شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
-القسم سواء للإثبات أو للإنكار فالقسم للإثبات قال تعالى فيه بسورة النور"والذين أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين "والشهادة بالله تعنى القسم به وفى القسم للإنكار قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " والقسم يستعمل فى حالات محددة كدليل إثبات أو إنكار من قبل المدعى والمدعى عليه وهى حالة الإتهام بالزنى وأما بقية الحالات فالقسم يكون من جانب الشهود مثل حالة الدين حيث قال تعالى فيها بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"ومثل حالة الشهادة على الوصية وفيها قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين ".
-الأدلة الظاهرة وهى الأشياء التى تدل على اثبات الجرم مثل عقد الدين المكتوب وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ".
-الاستنتاج وهو دراسة الجريمة من خلال الأدلة الظاهرة والشهود والقسم أو بعضهم بالاضافة إلى تحليل حركات ارتكاب الجريمة ومن أمثلة الاستنتاج فى القرآن استنتاج الرجل الذى من أهل امرأة العزيز لبراءة يوسف (ص)أن يوسف (ص)لو كان الراغب لقاومته المرأة فقطعت القميص من الأمام وأما إذا كانت هى الراغبة فسيهرب منها وتجرى خلفه فتقطع القميص من الخلف وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف"وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين "ويدخل ضمن دراسة الجريمة أشياء عديدة هى ما يسمى حالة التلبس والتلبس ليس دليلا فى كل الحالات على أن المتلبس مجرم كما حدث فى مكيدة يوسف (ص)لاخوته عندما وضع السقاية فى رحل أخيه ومثل أن الشىء المسروق مسك مع إنسان اشتراه دون علمه بأنه مسروق ومنها التهديد وهو قول يتم إخبار الأخرين به بأنه سينال فلان أو أهله أو ماله أذى ومنها المشاكل الزوجية وبين العائلات وبين الجيران وبين الزملاء والأصدقاء ومنها البصمات والأحمضة الخلوية والمتروكات فى مكان الجريمة وكل هذا يتم دراسته مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأشياء ليست أدلة على إثبات الجريمة 100% وإنما وارد فيها الإنكار بنسبة النصف فمثلا ليس كل مهدد بالقتل قاتل ومثال هذا فى القرآن أخو يوسف(ص)الذى قال "اقتلوا يوسف"فهو أمر بالقتل نفسه واخوته ومع هذا لم ينفذ التهديد الذى قاله ومثلا ليس كل مخالف لنا فى الدين معادى لنا مجرم يتم اتهامه فى أى جريمة تحدث فى مكان تواجده كما حدث مع الكتابى الذى اتهمه منافق أعلن إسلامه بالسرقة ومع هذا برأ الله الكتابى بقوله بسورة النساء"ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك "ومثلا ليس معنى وجود بطاقة أو ورقة عليها اسم فلان أو علان من الناس فى مكان الجريمة دليل على ارتكابه للجريمة لأنها قد تكون سرقت منه أو وقعت منه واستغلها المجرم فى إبعاد الشبهة عنه .
وعلى القاضى أن يدرس قضيته جيدا بالإستعانة بمساعديه وكل من له خبرة حتى يستطيع أن يصدر حكمه وهو مستريح العقل

 
 

 

عرض البوم صور رضا البطاوى   رد مع اقتباس

قديم 30-03-14, 09:18 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الداعية إلى الله

عضو فخري


البيانات
التسجيل: May 2008
العضوية: 73887
المشاركات: 23,556
الجنس أنثى
معدل التقييم: حفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسيحفيدة الألباني عضو ماسي
نقاط التقييم: 6114

االدولة
البلدSaudiArabia
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
حفيدة الألباني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رضا البطاوى المنتدى : المنتدى الاسلامي
افتراضي رد: الأدلة المقبولة في القضاء الاسلامي

 

.

بوركت أخي

وجزاك الله خيرا

..

 
 

 

عرض البوم صور حفيدة الألباني   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلة, المقبولة, الاسلامي, القضاء
facebook




جديد مواضيع قسم المنتدى الاسلامي
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:32 PM.


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية