منتديات ليلاس

منتديات ليلاس (https://www.liilas.com/vb3/)
-   القوانين الدستورية (https://www.liilas.com/vb3/f407/)
-   -   نص قرار جمال عتد الناصر بتأميم قناة السويس (https://www.liilas.com/vb3/t95672.html)

مين هناك 10-10-08 06:51 PM

نص قرار جمال عتد الناصر بتأميم قناة السويس
 
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الأمة‏..‏ باسم الأمة
رئيس الجمهورية‏..‏

مادة‏1:‏
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية‏,‏ وينتقل الي الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات‏,‏ وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها‏,‏ ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها‏,‏ مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس‏,‏ ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة‏.‏

مادة‏2:‏
يتولي ادارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة‏..‏ يتولي ادارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية‏,‏ وتلحق بوزارة التجارة‏,‏ ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويكون لها ـ في سبيل ادارة المرفق ـ جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض ـ دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية‏.‏
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة علي الحساب الختامي‏,‏ يكون للهيئة ميزانية مستقلة‏,‏ يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية‏,‏ وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام‏,‏ وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة‏1957,‏ ويجوز للهيئة ان تندب من بين اعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد اليه من أعمال‏,‏ كما يجوز لها ان تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية‏,‏ للاستعانة بها في البحوث والدراسات‏..‏ يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها‏,‏ وينوب عنها في معاملتها مع الغير‏.‏

مادة‏3:‏
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج‏,‏ ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو صرف أي مبالغ أو اداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏


مادة‏4:‏
تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين‏,‏ وعليهم الاستمرار في اداء أعمالهم‏,‏ ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو لأي سبب من الأسباب‏,‏ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏

مادة‏5:‏
كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة‏,‏ وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن‏,‏ فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض‏.‏


مادة‏6:
‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‏,‏ ويكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به من تاريخ نشره‏,‏ ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه‏.‏

vueleve 29-10-08 05:48 AM

رجعت بي الذاكرة لأحداث تأميم قناة السويس

هذه الفترة كانت كها أحداث

شكرا يا مين هناك على الموضوع

darkeyes 07-12-08 03:50 PM

Thank you
it is good to remember


الساعة الآن 02:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية