منتديات ليلاس

منتديات ليلاس (https://www.liilas.com/vb3/)
-   القوانين الدستورية (https://www.liilas.com/vb3/f407/)
-   -   قانون التحكيم التونسي (https://www.liilas.com/vb3/t82062.html)

vueleve 20-06-08 12:42 PM

القسم الرابع و الخامس
 
القسم الرابع
اختصاص هيئة التحكيم

الفصل 61
1- تبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاقية التحكيم أو بصحتها ولهذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكيمي بالعقد كما لو كان اتفاقاً مستقلا عن شروطه الأخرى والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان الشرط التحكيمي.
2- يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه تقديم الملحوظات الكتابية للدفاع في الأصل ولا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو شارك في تعيينه أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق نظرها فيجب التمسك به بمجرد أن تثار - أثناء اجراءات التحكيم - المسألة التي يدعي بأنها خارجة عن نظرها ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعا يثار بعد مضي الأجل إذا اعتبرت التأخير وجيها.
3- إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة2من هذا الفصل? بحكم جزئي يجوز لأي طرف في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس أن تفصل في الأمر طبقا لأحكام الفصل78من هذه المجلة.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتتوقف مواصلة الإجراءات على نتيجة الحكم في الطعن.
أما الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصل.

القسم الخامس
سير إجراءات التحكيم

الفصل 63 - يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه.
الفصل 64
1- مع مراعاة أحكام هذا الباب للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي على هيئة التحكيم اتباعها.
2- فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة هذا القانون - ان تسير في التحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبة وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
الفصل 65
للأطراف أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية أو خارجه فإن لم يتفقوا تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الأطراف مع مراعاة أحكام الفصل 47من هذه المجلة.
الفصل 66
استثناء من أحكام الفصل المتقدم يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الفصل67
1-للأطراف ان يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في هذه الإجراءات ويسري هذا الإتفاق أو التعيين على أي ملحوظات كتابية يقدمها أحد الأطراف وعلى أي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي ابلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك.
2- لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
الفصل 68
1- على المدعي - خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف أو تحددها هيئة التحكيم أن يبين الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل المتنازع عليها وطلباته وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن تتناولها تلك الملحوظات ويقدم الأطراف مع ملحوظاتهم كل المستندات التي يعتبرون أن لها صلة بالموضوع أو يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها.
2- يجوز للأطراف - ما لم يتفقوا على خلاف ذلك - أن يحوروا أو يتمموا طلبهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على السماح بمثل هذا التحوير لتأخر وقت تقديمه.
الفصل 69
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من وثائق وأوراق ومع ذلك يجوز لها بطلب أحد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت الذي تراه مناسبا.
2- يجب أن يتلقى الأطراف في أجل كاف الإشعار بموعد أي عمل إجرائى تقوم به هيئة التحكيم.
3- يجب أن تبلغ إلى الأطراف جميع الملحوظات الكتابية والأوراق والمعلومات التي يقدمها أحدهم كما يجب أن يبلغ إليهم أي تقرير اختيار أو أي مستند قد تستند إليه هيئة التحكيم في حكمها.
الفصل 70
1- إذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل 68(أ) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم.
2- إذا تخلف المدعي عليه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل 68(1) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته اقرارا لصحة الدعوى.
3- إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل 71
1- يجوز لهيئة التحكيم:
أ) أن تعين خبيرا أو اكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها.
ب) أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة بالموضوع أو ان يسمح له بالإطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد تقديم تقرير الإختبار وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضرورياً فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الإختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى شهادة غيره من الخبراء في الموضوع.
كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل 72
يجوز لهيئة التحكيم أو لأي طرف بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول على أدلة
ويجوز لهذه المحكمة الإستجابة للطلب في حدود اختصاصها ووفقا للقواعد المقبولة لديها في الحصول على الأدلة.

vueleve 20-06-08 12:52 PM

القسم السادس و السابع
 
القسم السادس
إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات

الفصل 73
1- تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف.
2- إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق فإن هيئة التحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا.
3- يجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لها الأطراف ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الإعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة.
الفصل 74
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية من طرف رئيس هيئة التحكيم إن باح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه, ويكتفى في هذه الصورة بإمضائه على الحكم.
الفصل 75
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون وفي صورة تعدد المحكمين فإنه يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر يتعلق بحكم تحكيم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15من هذه المجلة.
3- يجب أن يبين الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل 65 من هذه المجلة ويحمل حكم التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان.
4- تسلم إلى كل من الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو المحكمين وفقاً للفقرة(1) من هذا الفصل.
الفصل 76
1- تختم إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في الأصل أو بقرار ختم من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل.
2- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم.
أ) إذا سحب المدعي دعواه ما لم يعارض المدعي عليه في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد إعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
ب) إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات.
ج) إذا رأت هيئة التحكيم ان إستمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو مستحيلاً.
3- تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77والفقرة الرابعة من الفصل 78من هذه المجلة.
الفصل 77
1- خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
2- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة التحكيم وأعلم به الطرف الآخر ولم يسبق الإتفاق على ما يخالف الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية :-
أ) اصلاح الغلط في الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
ب) شرح جزء معين من الحكم.
ج) إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في الحكم.
وتصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيريا وخلال ستين يوما إذا كان حكما تكميليا.
ويجوز لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي.
3- يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبينة بهذا الفصل جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.

القسم السابع
الطعن في قرار التحكيم

الفصل 78
1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الإبطال ويتم ذلك وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
2- لا يجوز لمحكمة الإستئناف بتونس أن تبطل حكم التحكيم إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا - إذا قدم طالب الإبطال دليلاً يثبت أحد الأمور التالية :-
أ) إن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف أو في نظر قواعد القانون الدولي الخاص إن لم يعينوا القانون المنطبق.
ب) أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج) إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو انه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز إبطاله.
د) إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم
ثانيا - إذا رأت المحكمة أن حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
3- لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب لحكم التحكيم أو من يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم أن قدم لها هذا الطلب وفقاً للفصل 77 من هذه المجلة
4- يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال - عند الإقتضاء وبطلب من أحد الأطراف - أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من إستئناف إجراءات التحكيم أو إتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5- إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم كلاً أو جزءً - فإنه يجوز لها عند الإقتضاء وبطلب من جميع الأطراف - أن تحكم في موضوع النزاع ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 14من هذه المجلة أن توفرت هذه الصفة في التحكيم
وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
6- يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل عمل ان يتفقوا صراحة على استبعاد الطعن كليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
وإذا طلبوا الإعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق أحكام الفصول 80و81و82من هذه المجلة.

vueleve 20-06-08 12:54 PM

القسم الثامن
 
القسم الثامن
الإعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها

الفصل 79
مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل تخضع لأحكام هذا القسم الأحكام التحكيمية الأجنبية? كما تخضع لها الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الدولي بصرف النظرعن البلد الذي صدرت فيه وذلك لغاية الاعتراف والتنفيذ في تونس.
الفصل 80
1ـ يكون لمحكم التحكيم من النفوذ ما نصت عليه أحكام الفصل 32من هذه المجلة وذلك بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه ينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الإستئناف بتونس مع مراعاة أحكام هذا الفصل والفصلين 81و82من هذه المجلة.
2- على الطرف الذي يستند إلى حكم تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم الحكم الأصلي المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل واتفاقية التحكيم الأصلية المشار إليها في الفصل52من هذه المجلة أو صورة منها مطابقة للأصل وتكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الإقتضاء بترجمة رسمية لهما اللغة العربية.
الفصل81
لا يجوز رفض الإعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا في الحالتين التاليتين:
أولا - بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده إذا قدم هذا الطرف إلى محكمة الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت أحد الأمور التالية :
أ) إن طرفا في اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف أو أنها - عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون - غير صحيحة في نظر قواعد القانون الدولي الخاص.
ب) أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يقع إعلامه على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج) إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي على إنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم فجزؤه القاضي بالحكم في المسائل المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز الإعتراف به وتنفيذه.
د) إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفاً لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد احكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم.
هـ) إن حكم التحكيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الصادر فيه ذلك الحكم أو إنه وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد.
ثانيا - إذا رأت المحكمة أن الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
الفصل 82
إذا قدم طلب بإبطال حكم تحكيم أو بإيقاف تنفيذه إلى المحكمة المشار إليها بالفقرة "هـ" من الفصل 81 من هذه المجلة جاز لمحكمة الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ تأجيل حكمها ويجوز لها أيضا بناءً على طلب الطرف طالب الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه - أن تأذن الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.


الساعة الآن 04:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية