زكاة الفطر
في زكاة الفطر فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان . قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " . (متفق عليه) وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " رواه البخاري . فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم والأمتعة وغيرها ، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (أي مردود عليه)". ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر . ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط ، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه . ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه eminemlady |
جزاك الله كل خير شهود
ويعطيكـ العافيهـ يالغلا دمتي بحفظ الرحمن |
جزاك الله كل خير
وجعلها في ميزان حسناتك الله يعطيك العافية |
الساعة الآن 04:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية