منتديات ليلاس

منتديات ليلاس (https://www.liilas.com/vb3/)
-   ركن شهر رمضان المبارك (https://www.liilas.com/vb3/f321/)
-   -   أحكام رمضانية (https://www.liilas.com/vb3/t51282.html)

المحرومه من الحنان 10-09-07 09:14 PM

أحكام رمضانية
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مجموعة من الاحكام التي تهم المسلمين في هذا الشهر الفضيل اسئل الله ان ينفع بها ..

-----------

س : هل يصوم مع بلده أم مع السعودية ؟


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع . ع. ع . وفقه الله وزاده علماً وفهماً آمين
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 2/12/1973م ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً ، ولقد سرني حرصكم على الفائدة ورغبتكم في العلم ، وهذا بلا شك يبشر بالخير ويسبب المزيد من العلم ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )) رزقني الله وإياك وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والعافية من مضلات الفتن ، إنه خير مسئول ، وهذا نص السؤالين وجوابهما :


س: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين وسألتم هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان ؟


ج: الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين :
أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والضحى يوم تضحون )) خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب ، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع ، وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم .
الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشاً ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن: (( بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا )) ..


المحرومه من الحنان 10-09-07 09:15 PM

السؤال :
ما حكم بلع الريق للصائم ؟




الجواب :
لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم ؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه ، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذ وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق . وبالله التوفيق ..

المحرومه من الحنان 10-09-07 09:18 PM

السؤال :
كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدراً للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيراً جداً ، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر ؟




الجواب :
من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً . أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة ، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع ، يقدر للصلاة قدرها في ذلك .
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ ونصه ما يلي :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398هـ كتاب معالي الأمين العام لربطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16/1/1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة ( مالو ) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف ، وعكسه في الشتاء ، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان ، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان . ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها . ا . هـ .
وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع ، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي :
أولاً : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ، ويقصر في الشتاء ، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى : { أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً } .
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة ، فقال له : (( صل معنا هذين )) يعني اليومين ، فلما زالت الشمس (( أمر بلالاً فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر ، فأنعم أن يبرد بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم )) رواه البخاري ومسلم .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس ، فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان )) أخرجه مسلم في صحيحه . إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل ، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة . ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً ، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد ، وقد قال الله تعالى :
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله ، أو علم بالأمارات أو التجربة ، أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً ، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء . قال الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وقال الله تعالى : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا } ، وقال : {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
ثانياً : من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً ، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ، وأن يقدروا لها أوقاتها ، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من ((أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال : يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون ... )) إلى آخره .
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال هل علي غيرهن ؟ فقال : لا ، إلا أن تطوع .. )) الحديث .
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال : صدق إلى أن قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ، قال : صدق ، قال : فبالذي أرسلك . آلله أمرك بهذا ، قال : نعم ... )) الحديث .
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال ، فقالوا : ما لبثه في الأرض ؟ قال : (( أربعون يوما : يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم فقيل : يا رسول الله ! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ، اقدروا له قدره ))[11] فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات ، بل أوجب فيه خمس صلوات كل أربع وعشرين ساعة ، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم ، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار ، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة . وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان ، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته ، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته ، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة ؛ لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق بين الصوم والصلاة . والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .




يتبع في يوم ثاني
تحياتي لكم

نبع الحب 10-09-07 09:46 PM

جزاك الله كل خير

وجعلها في ميزان حسناتك

ويعطيك العافيه

دمتي بحفظ الرحمن

المحرومه من الحنان 10-09-07 11:54 PM

يعطيك العافية يا نبع الحب على المرور
تحياتي لك

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:19 AM

السؤال :
ستقلع بنا الطائرة بإذن الله تعالى من الرياض في رمضان قبل أذان المغرب بساعة تقريباً وسيؤذن للمغرب ونحن في أجواء السعودية فهل نفطر ؟ وإذا رأينا الشمس ونحن في الجو وهذا هو الغالب فهل نظل على صيامنا ونفطر في بلدنا أم نفطر بمجرد الأذان في السعودية ؟



الجواب :
إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائماً حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )) رواه البخاري ..

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:20 AM

السؤال :
الأخ الذي رمز لاسمه ب : ح . ق . من الرياض يقول في سؤاله : ما حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر مثل ما حدث معي عندما تسحرت في بلدي في رمضان العام الماضي وفي نفس اليوم وصلت إلى الرياض وأفطرت مع أهل الرياض مع العلم أن هناك فرق ساعة في الوقت بين الرياض وبلدي فهل علي قضاء ذلك اليوم أم لا ؟


الجواب :
لا حرج في ذلك ، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما .

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:20 AM

السؤال :
أم حامد من الحوطة تقول : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟


الجواب :
إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:22 AM

احكام الصيام والقيام للشيخ محمد بن صالح بن العثيمين ..

المحتوى :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما .
أما بعد

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الله خلقكم لعبادته كما قال الله عز وجل: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)وقد بين الله لكم طريق عبادته ومن عليكم بمواسم الخير تتكرر عليكم وتتوالى بما فيها من الفضائل والمكارم وعظيم الأجور فعظموا رحمكم الله هذه المواسم وأقدروها حق قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات فإن الله لم يجعل هذه المواسم إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم أيها الناس إن من المواسم العظيمة التي ينبغي للإنسان أن ينتهز فرصها بطاعة الله ذلكم الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الخير والبركات والرحمة هذا الشهر جعله الله تعالى ميداناً للتسابق إلى الخيرات فإنه شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا لتكميل فرائضكم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى حجه فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الخير و تغل فيه الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخلصون إليهم في غيره أيها الناس صوموا لرؤية هلال رمضان ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) إلا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان الماضي فليقضه أو كان له عادة بصوم فليصمه فإذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين وصادف أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصومه وكذلك من كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام فلم يتيسر له أن يصومها إلا في أخر شعبان فلا حرج عليه في ذلك ولا تصوموا يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قتر ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) ومن رأى الهلال يقيناً فليخبر به ولاة الأمور ولا يكتمه وإذا أعلن في الإذاعة السعودية ثبوت رمضان فصوموا وإذا أعلن فيها ثبوت شوال فأفطروا لأن الإعلان من جهة ولاة الأمور حكم بذلك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً ) وصوم رمضان أحد أركان الإسلام فرضه الله على عباده فمن أنكر فرضيته وقال إني مخير بين الصوم وعدم الصوم فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) وقال الله عز وجل: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ذكراً كان أم أنثى غير الحائض والنفساء فلا يجب الصوم على كافر فلو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى ولو أسلم في أثناء اليوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاءه ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ لكن إن كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبةً يتلهى بها إلى الغروب ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكراً بواحد من أمور ثلاثة أن يتم له خمس عشرة سنة أو تنبت عانته أو ينزل منياً بشهوة باحتلام أو غيره وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلاً وهنا نقف لننبهكم على أن بعض النساء تبلغ بالحيض وهي صغيرة فقد تحيض لإحدى عشر سنة ولكنها لا تصوم إما لجهلها أو لجهل أهلها وعلى هذا فيجب البحث عن هذا الأمر ونشره بين الناس حتى يعرف لأن السؤال عنه كثير فإن بعض النساء تحيض وهي في الحادية عشرة أو في الثانية عشرة وتظن هي أو أهلها أنه لا يجب عليها الصوم حتى تبلغ خمس عشرة سنة وهذا خطأ فمتى حاضت ولو لتسع سنين وجب عليها الصوم لأنها صارت مكلفة ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما وعلى هذا المُهذري لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الطهارة ولا الصلاة لأنه فاقد للتميز فهو بمنزلة الطفل ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزاً دائماً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه ولكنه يطعم بدلاً عن الصيام عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر لكل مسكين خمس صاع من البر أي أن الصاع المعروف عندنا هنا يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام والأحسن أن يجعل مع الطعام شيئاً يأدمه من لحم أو دهن ويجزئ عن البر الرز بل هو خير منه في بعض الأحوال وأما المريض بمرض يرجى برؤه فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر ويكره له أن يصوم وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم ومتى برء من مرضه قضى ما أفطر فإن مات قبل برؤه فلا شيء عليه والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقضى إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها بالصوم نقصاً يخل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا نقص على الولد وأما المسافر فإن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرامٌ عليه ويجب عليه الصوم حتى في سفره لأن هذا سفر لا تستباح به الرخص وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير إنشاء صام وإنشاء أفطر وقضا عدد الأيام التي أفطر والأفضل له فعل الأسهل عليه فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في إبراء ذمته ولأنه أخف من القضاء غالباً فإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم وإن عظمت المشقة واشتدت حرم أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب والناس ينظرون فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: (أولئك العصاة أولئك العصاة) أيها المسلمون أتدرون متى كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنه كان سفره في فتح مكة وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الشهر قيل في اليوم العشرين من الشهر وبقي مفطراً في مكة عشرة أيام بقية الشهرلم يصم صلى الله عليه وسلم وبهذا نعرف أن ما يتكلفه بعض الناس إذا ذهبوا للعمرة تجد الصوم يشق عليهم في مكة ومع ذلك يصومون وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما هم أشد حباً للطاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هم أكمل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصم في مكة في العشر الأواخر في رمضان بل ترك الصوم لأن الفطر كان في ذلك الوقت أيسر له وعلى هذا فإذا وصل الإنسان إلى مكة وهو معتمر وكان يشق عليه أن يؤدي العمرة وهو صائم قلنا له أفطر ولو في أثناء اليوم وأدي العمرة براحة وقد وسع الله عليك فلا تشق على نفسك أيها المسلمون إنه لا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضاً لحاجة أو مستمراً في غالب الأحيان مثل أصحاب سيارات الأجرة التكاسي أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة والفطر لهم أفضل من الصيام إذا كان الفطر أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يأوون إليهم فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون وإذا خرجوا منها فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فالأفضل أن يتم صومه فإن وجد مشقة فليفطر ثم يقضيه بعد ذلك ولا يتقيد السفر بزمن فمتى خرج من بلده مسافراً فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده ولو أقام مدةً طويلة إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التحيل على الفطر فإنه يحرم عليه الفطر ويلزمه الصوم لأن فرائض الله لا تسقط بالتحيل عليها ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما إلا أن تطهرا قبل الفجر ولو بلحظة فيجب عليهما الصيام ويصح منهما وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر ويلزمهما قضاء ما افطرتاه من الأيام أيها المسلمون هذه جملة من أحكام الصوم وإذا كان الناس في رمضان يصومون ويقومون فإن من المهم أن تبين أحكام القيام في هذا الشهر المبارك فلقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذا الشهر وقال: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وإن صلاة التراويح من قيام رمضان فأقيموها وأحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائماً على فراشه وإن على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل في هذه التراويح فيراعوا من خلفهم ويحسنوا الصلاة لهم فيقيموها بتأني وطمأنينة ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومن ورائهم الخير أو ينقروها نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها إن على الأئمة أن لا يكون هم الواحد منهم أن يخرج قبل الناس أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الصلاة فإن الله يقول: ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) ولم يقل أيكم أسرع نهاية أو أكثر عملاً بلا إحسان وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو احرص الناس على الخير والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان لا يزيد على إحدى عشر ركعة لا في رمضان ولا في غيره ولكنه يطيل ذلك وفي صحيح مسلم عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاثة عشر ركعة فمن صلى التراويح إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فلا حرج عليه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه في رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة فهذا العدد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واتبعه فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل عدد تصلى به التراويح ولكن ينبغي أن يطيل الإنسان فيها حتى يتمكن الناس من الدعاء ولو زاد الإنسان على هذا العدد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة لم ينكر عليه لورود ذلك عن بعض السلف وإنما المنكر الإسراع الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوتوا الخير على نفسه وعلى من خلفه اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعاً لاغتنام الأوقات بالطاعات وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات، اللهم أهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط أصحاب الجحيم،اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيماناً بك واحتساباً لثوابك إنك جواد كريم والحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:23 AM

السؤال: من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عايد عطية الشيوفي يقول في رسالته ما رأي العلماء فيما يلي المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟

الجواب :

نعم يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:24 AM

السؤال: المستمع أحمد علوي جرديان يقول في رسالته أفطرت ثلاثة أيام قبل خمس سنوات ولم اقضها فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟

الجواب
الشيخ: إذا كان إفطارك لعذر كمرض وسفر وجهل بوجوب الصوم وما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية فأقضها الآن، لقوله تعالى (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وأما إذا كان بغير عذر ولكنك تركتها عمداً فإن قضاءك لا ينفعك لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى وخرجت بالمأمور عن حده الشرعي، فعملت عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصلح عملك وتقبل على عبادة الله.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:25 AM

السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب مع العلم أن في المحل جماعة إسلامية ومخصصة عمّال لجمع الزكاة وشكراً؟


الجواب :

دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة أفضل من دفعها إلى غيرهم لأنه يحصل له بدفعها إلى أقاربه صدقة وصلة، إلا إذا كان الأقارب ممن تجب نفقتهم عليه - أي على المزكي - وكان عنده مال يتسع للإنفاق عليهم فإنه لايجوز له أن يدفع الزكاة إليهم في هذه الحال لأن دفعها إليهم توفير لماله حيث يسقط عنه من الإنفاق عليهم بمقدار ما أخرج من الزكاة، أما إذا كان ماله لايتسع للإنفاق عليهم فهم في هذه الحال لاتجب عليه نفقتهم ويجوز أن يدفع الزكاة إليهم لدفع حاجتهم وكذلك أيضاً يجوز أن يقضي عن أقاربه الدين من زكاته حتى وإن كانوا والديه أو أولاده أو إخوته الأشقاء أو غيرهم من الأقارب فإنه يجوز أن يقضي عنهم الدين من زكاته بكل حال.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:26 AM

السؤال: من محمد عبد الغني محمد مسئول بمصنع الاسمنت بالرياض يقول بيان حكم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرةٍ في رمضان توازي حجة فيما سواه؟


الجواب :

معنى ذلك إن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجةً في الأجر لا في الإجزاء وقولنا لا في الإجزاء يعني أنها لا تجزئ عن الحج فلا تسقط بها الفريضة ولا يعتبر حاجاً حجاً متنفلاً وإنما يعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجةً فقط لا في الإجزاء ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئٍ قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفسٍ من ولد إسماعيل وهذا بلا شك بالأجر وليس بالإجزاء ولهذا لو كان عليه أربع رقاب فقال هذا الذكر لم يجزئه ولا عن رقبةٍ واحدة فيجب أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر فالمعادلة في الأجر لا يلزم منها إجزاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مراتٍ في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأته مع أنها عَدَلت القرآن كله حينما قرأها ثلاثة مرات.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:27 AM

السؤال: نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل يحق فيه زكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟


الجواب :

نعم يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر في تقديم من الضمان الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه فإن الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط وليس لكل أحد فهو ليس كالراتب الذي تقرره الحكومة وإنما هو لدفع الحاجة فمن لم يكن محتاجاً فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً والذي فهمته من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه لأنه بقي عنده إلي تمام السنة ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه وعلى هذا فلا يجوز له أخذه وعلى المرء أن يستغني بما أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارك له في ذلك فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ المال من غير وجهه كان كالذي يأكل ولا يشبع ولم يُبارك له فيه.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:27 AM

السؤال: جزاكم الله خيراً يقول من أحتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك اليوم أم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؟


الجواب :

نعم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء وذلك لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يفطر به الصائم لأنه حصل بغير اختيار منه ومن شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الصائم مختاراً مريداً لهذا المفسد وإن كان غير مختار ولا مريداً له فإنه لا يفطر به فغير المختار هو المكره والنائم نحوه وغير مريد هو ما مثل به أهل العلم فيما لو طار إلي حلقه شيء يفطر به فعجز عن أن يخرجه ونزل إلي معدته فإنه لا يفطر به لأن غير مريد له.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:28 AM

السؤال: رسالة بعث بها المستمع علي صالح المهدي من المدينة المنورة في سؤاله الأول يقول ما هي شروط الاعتكاف وما هي الأشياء التي تفسده وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعه ؟


الجواب :

الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف وأعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير وأستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أما في غير العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشي المباح ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكراً كان أو أنثى وأن يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم ومنهم من قال أنه ليس بشرط وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم ولكن لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك بل لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون في مسجد جامع لئلا يتخلله الخروج إلي صلاة الجمعة ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل بشهوة وما أشبه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع لقوله (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر ويفسده إذا خرج إلي المسجد لبيع أو شراء أو نحو ذلك وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام قسم جائز بشرط وبدون شرط وهو أن يخرج الإنسان إلي ما لابد له منه كخروجه إلي قضاء حاجته البول أو غائط إذا لم يكن في المسجد ماء يقضي به ذلك فان كان في المسجد حمامات يتمكن من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضرهما له فإن هذا أمر لابد منه والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط مثل أن يخرج لعيادة مريضٍ قريبٍ له أو صديق له فيشترط في اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشيع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط وقسم ثالث لا يجوز مطلقا هو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه ولو خرج بناءاً على شرطه فسده اعتكافه فلا ينبني أخره على أوله.

المحرومه من الحنان 13-09-07 12:30 AM

السؤال: جزاكم الله خيراً هذه الرسالة تقول ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر وما هو أفضل دعاء يقال فيها وما هي علاماته؟


الجواب :

آخر الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين ولكنها ليست هي ليلة قدر جزماً بل هي أرجأها ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل تارة تكون في ليلة إحدى وعشرين وتارة تكون في ليلة ثلاثة وعشرين وفي ليلة خمس وعشرين وفي ليلة سبع وعشرين وفي ليلة تسع وعشرين وفي الأشفاع أيضاً قد تكون وقد أخفاها الله عز وجل عن عباده بحكمتين عظيمتين إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملاً صالحاً يتقربون به إلي ربهم لينتفعو به أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أريت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال (قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني) فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها وأما علامتها فإنها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها وهذه علامة متأخرة وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار زيادة النور فيها وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدره كل هذه من علامات ليلة القدر.


الساعة الآن 01:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية