منتديات ليلاس

منتديات ليلاس (https://www.liilas.com/vb3/)
-   ركن شهر رمضان المبارك (https://www.liilas.com/vb3/f321/)
-   -   رمضانيات ( من درر شيخ الإسلام وتلميذه ) (https://www.liilas.com/vb3/t145725.html)

آخر 21-07-10 11:48 PM

رمضانيات ( من درر شيخ الإسلام وتلميذه )
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد.(ابن القيم-زاد المعاد 31/2)

على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان : النية ، فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم ، فإن النية محلها القلب ، وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه.
والتكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين ، فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية ، وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/468)

كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات ، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان.
(ابن القيم-زاد المعاد 30/2)

قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا ؛ بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة ، لكن كان يطيل الركعات ، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ، ثم يوتر بثلاث ، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات ، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى2/119)

ماالمقصود من الصيام؟
المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية ، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين , وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب.(ابن القيم-زاد المعاد 26/2)

قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين ، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله ، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ،{وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن}.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى 2/256)

الصائم لا يفعل شيئا ، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده ، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته ، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه ، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم .(ابن القيم-زاد المعاد 27/2)

ستجد المزيد في ذات المتصفح بإذن الله ستكون هذه الصفحة خاصة ببعض ما كتب الشيخين رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء
يتبع

آخر 23-07-10 07:33 AM

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر) لأن اليهود والنصارى يؤخرون ، وهذا نص في أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى.
(ابن تيمية – اقتضاء الصراط1/60)

من ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ ، فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام ، فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه ، كل ذلك سائغ حسن ، وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة ، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى2/120)

إذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمأه=فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين. (ابن القيم-عدة الصابرين 216)

هل الأفضل طول القيام؟أم كثرة الركوع والسجود؟أو هما سواء؟
على ثلاثة أقوال:أصحها أنهما سواء،فإن القيام اختص بالقراءة،وهي أفضل من الذكر والدعاء،والسجود نفسه أفضل من القيام،فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود،وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما{قيل له:أي الصلاة أفضل؟قال:طول القنوت}فإن القنوت هو إدامة العبادة،سواء كان في حال القيام،أو الركوع أو السجود.
(ابن تيمية–الفتاوى الكبرى2/120)

كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي وكان فطره على رطبات إن وجدها ، فإن لم يجدها فعلى تمرات ، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء .(ابن القيم-زاد المعاد 48/2)

المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ، ويستنشقون مع الصوم ، لكن قال للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)
فنهاه عن المبالغة ؛ لا عن الاستنشاق.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/474)

إذا اجتمع مع الدعاء:
-حضور القلب
-وانكسارا بين يدي الرب وتضرعا
-وصادف وقتًا من أوقات الإجابة الستة
-واستقبل الداعي القبلة
-وكان على طهارة
-ورفع يديه إلى الله
-وبدأ بحمد الله والثناء عليه
-ثم ثنَّى بالصلاة على رسوله
-ثم قدَّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار
-ثم دخل على الله وألح عليه في المسالة،وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده
-وقدَّم بين يدي دعائه صدقة=فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا.(ابن القيم-الجواب الكافي 5)

آخر 24-07-10 06:26 AM

نهى –صلى الله عليه وسلم-الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب ، فأمره أن يقول لمن سابه : (إني صائم)فقيل : يقوله بلسانه وهو أظهر ، وقيل : بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم ، وقيل : يقوله في الفرض بلسانه ، وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء .(ابن القيم-زاد المعاد 48/2)


صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة بل هي سنة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه قالإن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه)ولاصلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول رمضان ليلتين بل ثلاثا،وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات،وقال (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)،وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد.
(ابن تيمية – اقتضاء الصراط -1/275)


من أكل معتقدا طلوع الفجر، ثم تبين له أنه لم يطلع=فلا قضاء عليه.
وهذا القول أصح الأقوال ، وأشبهها بأصول الشريعة ، ودلالة الكتاب والسنة ، وهو قياس أصول أحمد وغيره ، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي ، والمخطئ ، وهذا مخطئ.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/473)


سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يكون مسافرا في رمضان ، ولم يصبه جوع ، ولا عطش، ولا تعب: فما الأفضل له ، الصيام ؟ أم الإفطار ؟
فأجاب: أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة ، والفطر له أفضل . وإن صام جاز عند أكثر العلماء.
(ابن تيمية –الفتاوى الكبرى-2/468)

أفضل الصوام : أكثرهم ذكرا لله عز و جل في صومهم.
(ابن القيم-الوابل الصيب 104)


الصواب:الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم،ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور أحدها:
-أن الصوم كان فرضا
-الثاني:أنه كان مقيما
-الثالث:أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة
-الرابع:أن هذا الحديث متأخر عن قوله:[ أفطر الحاجم والمحجوم]فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الإستدلال بفعله (وإلا فلا).(ابن القيم-زاد المعاد 65/4)

آخر 25-07-10 02:33 AM

كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة،ويوترون بثلاث،وآخرون قاموا بست وثلاثين، وأوتروا بثلاث،وهذا كله سائغ،فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه،فقد أحسن.
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل،وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل،وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين،فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين،وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك.
وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره.
.(ابن تيمية –الفتاوى الكبرى-2/120)



-(الصوم)لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال.(زاد المعاد 30/2)


-السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان.(حادي الأرواح 79/1)


-(أول سبب موجب لمحبة الله)قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه ،كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه.(مدارج السالكين 17/3)


وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع ؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، ففي وجوب القضاء نزاع.
والأظهر أنه لا قضاء عليه ، وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف، والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة، والله أعلم.
(ابن تيمية –الفتاوى الكبرى-2/469)

السواك (للصائم) جائز بلا نزاع ،
وذوق الطعام يكره لغير حاجة ؛ لكن لا يفطره.
وأما للحاجة فهو كالمضمضة ، وأما القيء : فإذا استقاء: أفطر ، وإن غلبه القيء لم يفطر.
والادهان: لا يفطر بلا ريب.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/474)

القمـــري 25-07-10 02:42 AM

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

ماشاء الله تبارك الله جزاك الله خير
ويعطيك العافيه....

فتووووون 25-07-10 08:23 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد الله يعطيك ألف عافيه

آخر 26-07-10 06:18 AM

جزاكم الله خير وبارك بكم الرحمن


ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم {أن حمزة بن عمرو سأله ؛ فقال: إنني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس} فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره، فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/130)

في فطر النبي صلى الله عليه و سلم من الصوم على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا،فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها ولا سيما إن كان رطبا=فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى،فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته،فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم،فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة.(ابن القيم-زاد المعاد 286/4)


خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه=كدم المستحاضة ، والجروح ، والذي يرعف ونحوه =فلا يفطر ، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء.
وأما الاحتجام: ففيه قولان مشهوران ، ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/474)

أما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر ، يومها هو: { يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ } ، ولم يجئ حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر.

(ابن تيمية –المستدرك على الفتاوى- 3/ 180)



الصوم والفطر للمسافر في رمضان:
-الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين ،
-وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر، وأنه لو صام لم يجزئه.
وزعموا أن الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: {ليس من البر الصيام في السفر}
-والصحيح ما عليه الأئمة.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى-2/130)


سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى:
هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها(غروب الشمس)؟
فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
(ابن تيمية –الفتاوى الكبرى-2/469)

آخر 27-07-10 05:19 AM

ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان.(ابن القيم-زاد المعاد 54/1)




الاعتكاف هو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل لايلتفت عنه يمنة ولايسرة ، فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع = اتصل اشتياق صاحبها ، وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه.
(ابن القيم-تهذيب المدارج872/2)



شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا ، وقد رجح جمهور السلف أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف كما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية.
(ابن القيم-زاد المعاد83/2)



كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، وتركه مرة فقضاه في شوال ، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر ، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عزوجل. (ابن القيم-زاد المعاد 88/2)



حقيقة الاعتكاف المشروع هو جمعية القلب على ربه وخلوته به ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه يخلو به مع ربه عزوجل،ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال ، ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره أنه لايستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم.
(ابن القيم-مدارج السالكين250/1)



ومافعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عباده يشرع التأسي به ، فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف فيها......فالتأسي به أن يفعل مثل مافعل.
(ابن تيمية-الفتاوى409/10)

يتبع

آخر 28-07-10 05:14 AM

كان يعتكف-صلى الله عليه وسلم-كل سنة عشرة أيام ، فلما كان في العام الذي قبض فيه=اعتكف عشرين يوما ، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة ، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين ، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين.
(ابن القيم-زاد المعاد89/2)


وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه ، والمشروع له ألا يشتغل إلا بقربه إلى الله ، والذي يتخذه سكنا ليس معتكفا بل يشتمل على فعل المحظور وعلى المنع من المشروع ، فإن من كان بهذه الحال منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة مابني له المسجد من صلاة وقراءة وذكر.
(ابن تيمية-الفتاوى157/1)


والأفضل في العشر الأخير من رمضان :
لزوم المسجد فيه ، والخلوة والاعتكاف فيه ، دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم ، حتى إنه أفضل من الاقبال على تعليمهم العلم واقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
(ابن القيم-مدارج السالكين89/1)


إذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر : (أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان)
(ابن القيم-مدارج السالكين51/1)


الوتر يكون باعتبار مابقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم(لتاسعة تبقى،لسابعة تبقى،لخامسة تبقى،لثالثة تبقى) ، فعلى هذا=إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليال الإشفاع،وتكون الاثنان والعشرون تاسعة تبقى،وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى، وهكذا فسره أبوسعيد الخدري-رضي الله عنه-في الحديث الصحيح .
(ابن تيمية-الفتاوى284-285/25)


ماالمقصود من الاعتكاف؟
المقصود من الاعتكاف هو عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه ، والخلوة به ، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق ، والاشتغال به وحده سبحانه.
(ابن القيم-زادالمعاد82/2)

آخر 30-07-10 12:09 AM

المعتكف يخرج من المسجد لما لابد له كقضاء الحاجة والأكل والشرب وهو معتكف في حال خروجه من المسجد،ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال تعالى(ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ، وقوله (في المساجد) يتعلق بقوله (عاكفون) لابقوله (تباشروهن)،فإن المباشرة في المسجد لاتجوز للمعتكف ولا لغيره،بل المعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لابد منه.
(ابن تيمية-الفتاوى216/26)


لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله تعالى متوقفا على جمعية القلب على الله ولم(بتشديد الميم)شعثه بإقباله على الله بالكلية=شرع لهم الاعتكاف الذي روحه ومقصوده عكوف القلب على الله تعالى،والانشغال به سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه في محل هموم القلب وخطراته،قيستولي عليه بدلها،ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره،والتفكر في تحصيل مراضيه ومايقرب منه،فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق،فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور،فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.
(ابن القيم-زادالمعاد82/2)


والقريب الذي يستحقها(الزكاة) إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه ، فإن صدقتك على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.
(ابن تيمية-الفتاوى34/13)


ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم
بأطراف الأحاديث=فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. (ابن القيم-زاد المعاد 82/2)




إذا قدم المسافر في أثناء يوم ، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء ، لكن القضاء عليه سواء أمسك أو لم يمسك.
(ابن تيمية-الفتاوى الكبرى467/2)


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على تقديم ماقدمه الله وتأخير ما أخره الله ، كما قدم زكاة الفطر على صلاة العيد ، تقديما لما قدمه الله في قوله : (قد أفلح من تزكى-وذكر اسم ربه فصلى).
(ابن القيم-زاد المعاد319/2)

سكوت 30-07-10 11:52 PM

الله يجزاك خير ، بارك الله فيك .

حفيدة الألباني 31-07-10 06:25 AM

جزاك الله خير الجزاء أخي
وبلغنا وإياك شهر رمضان المبارك
بوركت

آخر 02-08-10 04:56 AM

جزاكم الله خير


كان من هديه-صلى الله عليه وسلم-تخصيص المساكين بهذه الصدقة(الفطر)،ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة،ولا أمر بذلك ولافعله أحد من أصحابه ولامن بعدهم،بل أحد القولين عندنا:أنه لايجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة،وهذا القول أصح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.
(ابن القيم-زاد المعاد223/2)


(المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة) :
وللمنع من شرائه علتان :
-أحدها : أنه يتخذ ذريعة وحيله إلى استرجاع شيء منها.
-والثانية : قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه لله بكل طريقة.
(ابن القيم-إعلام الموقعين718)


والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن أن يخرجوا مما لايقتاتونه.
(ابن تيمية-الفتاوى69/25)


حكم صلاة العيد عند ابن تيمية :
( رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره ، وهذا أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد).
(ابن تيمية-الفتاوى116/23)


كان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما ورد عنه أنه قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)،وذكر أيضا في الصحيحين عن ابن عمر قال (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).ومقتضى هذين الحديثين:
أنه لايجوز تأخيرها بعد صلاة العيد. (ابن القيم-زاد المعاد102/2)


جمع الناس على الطعام في العيدين وأيام التشريق سنة ، وهو من شعائر الإسلام التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
(ابن تيمية-الفتاوى298/25)

سما-الحب 04-08-10 03:01 PM

جزاك الله خير

على الكل الرائع من المعلومات

آخر 04-08-10 07:19 PM

جزاكم الله خير


أصح الأقوال في عدد التكبيرات لصلاة العيدين هو سبعا في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات.
(ابن تيمية-الفتاوى253/24)


أما قول كثير من الفقهاء : أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير = فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والسنة تقتضي خلافه ، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله.
(ابن القيم-زادالمعاد186/1)


كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ، فقيل :
- يسلم على أهل الطريقين
- وقيل لينال بركته الفريقان
- وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج
- وقيل لتكثر شهادة البقاع
- وقيل (وهو الأصح) أنه لذلك كله ولغيره من الحكم.
(ابن القيم-زاد المعاد432/1)


وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه – لايخرج (للعيد) حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى.
(ابن القيم-زادالمعاد121/1)


ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول ! فإن هذا مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به ، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع ، وترك السنن من جنس فعل البدع .
فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة أو الخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر.
(ابن تيمية-اقتضاء الصراط- 1/312)


لماذا حرم صيام يوم العيد؟
(حرم) صوم أول يوم من شوال (لأنه) يوم يكون فيه المسلمون أضياف ربهم تبارك وتعالى وهم في شكران نعمته عليهم فأي شيء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم؟.
(ابن القيم-إعلام الموقعين170/2)

آخر 08-08-10 05:34 AM

في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر (وذلك لأن) الحسنة بعشر أمثالها.
(ابن القيم-المنار المنيف 38)


لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين ولمن يعاونون المؤمنين ، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها.
(ابن تيمية – المستدرك على الفتاوى3/162)


أما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار ، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد.
(ابن تيمية – الفتاوى الكبرى 5/379)


(هل حافظنا على الوتر بعد رمضان) ؟
الوتر أفضل من جميع تطوعات النهار ، كصلاة الضحى ، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.

(ابن تيمية – الفتاوى-23/88)

آخر 03-08-11 08:02 PM

كل عام وأنتم إلى الله أقرب


الساعة الآن 01:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية